الجزء السابع عشر
الجزء ٦ · صفحة ٢٥٨الباب الثاني
في معرفة من يرث ومن لا يرث
ويصحّ التوارث بالحرّية والملّة والنسب والنكاح. فالوارثون ثلاث منازل: ذو سهم فرض في الكتاب كالزوجين والأبوين والأولاد والأخوة، ولحق بهم الأجداد وأولاد الابن بالسنّة.
ولا يرث جدّ مع أب، ولا جدّة مع أم، ولا ولد ابن مع أبيه.
ثمَّ عاصب للفضل بعد أخذ ذي السّهم فرضه، أو للكلّ مع عدمه، ثمَّ رحم كما ستراه.
ولا يرث مع أحدهما غير زوج أو زوجة.
ولا يرث مسلم مشركا كعكسه المجمع عليه، ولا الحرّ العبد بالنسب كعكسه، ولا القاتل قتيله ولو خطأ عندنا، ويرث المشرك مشركا ولو اختلفا ملّة.
٢٬٧٩٥ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.