التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء السابع عشر

الجزء ٦ · صفحة ٢٥٩

الباب الثالث

في ميراث ذي السّهام

وهي الثمن والربع والنصف والسدس والثلث والثلثان.

فالثمن لزوجة فأكثر عند وجود الولد أو ولد الابن.

والربع عند فقدهما وهو الزوج أيضا عند وجوده.

والنصف عند عدمهما وهو أيضا، البنت إن انفردت أو مع بنت ابن، ولها أيضا إن انفردت عند فقدها، ولشقيقه منفردة، ولأخت لأب كذلك عند عدمها.

والسدس لأب مع ولد أو ولد ابن، ولجدٍّ معه، وفقد الأب، ولأم عند وجود ذلك، والجدة عند فقدها بأكثر(1)، أو أكثر من أخ(2) أو أخت، ولجدّة فأكثر عند عدم الأمّ، ولبنت ابن مع وجود بنت، ولأخت لأب فأكثر مع وجود شقيقة، ولأخ أو أخت لأم.

والثلث لأكثر، ولأمّ مع فقد من لها معه السدس، ولها أيضا ثلث الباقي بعد فرض زوج أو زوجة ووجود أب.

والثلثان لبنتين إن انفردتا، ولبنتي ابن، مع(3) فقد الولد، ولشقيقتين، أو لأب فأكثر في الكلّ.

(1) - ب: - «والجدة … بأكثر».

(2) - ب: - «أو أخ».

(3) - ب: «إن».