الجزء السابع عشر
الجزء ٦ · صفحة ٢٦٠[478] فصل
يرث من الذكور تسعة إجماعا وفي العاشر خلاف: الأب وابنه، وابن الابن وإن سفل، وأب الأب وإن علا، والأخ وابنه وإن سفل، إن كان شقيقا أو لأب، والعمّ وابنه وإن سفل كذلك، والزوج.
والجمهور منّا لا يورّثون المعتق، ومن الإناث سبع، وفي الثامنة خلاف: البنت، وبنت الابن وإن سفل، والأم، والجدّة وإن علت، والأخت مطلقا، والزوجة، والمعتقة عندنا كذلك.
وستّة لا يرِثون اتّفاقا: عبد، ومدبر، وقاتل عمدا، وأمّ ولد، ومرتدّ، ومشرك لمسلم، وفي عكسه كالقاتل خطأ، خلاف.
ومن لا يسقط بحال الزوجان والأبوان.
وولد الصلب، وابن الابن وإن سفل كالابن في الفرض والحجب والتعصيب.
ولا تحجب(1) الأم عن الثلث إلاّ الولد وولده، واثنان فأكثر من الإخوة خلاف.
ابن عباس: والجد عندنا كالأب، إلاّ مع زوج أو زوجة وأم، فلها الثلث كاملا، ومع الأب ثلث الباقي كما مرّ، وحجّة أصحابنا في أنّ الإخوة لا يرثون مع الجدّ قوله تعالى: ﴿ءاباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيّهم أقرب لكم نفعا﴾، فاجتمعت الأمّة على أنّ ابن الابن يقوم مقامه عند عدمه، وقد سمّى الله الجدّ أبا، فقيس على ابن الابن المجمع عليه، فأقيم مقام الأب.
فصل
إن فقدت بنات الصلب قامت مقامها بنات الابن، وكذا بنات ابن ابن الابن وإن سفل، ويقوم الأسفل مقام الأعلى عند عدمه، فلبنت ابن مع بنتٍ السدس تتمَّة
(1) - ب: «يحجب».