التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء السابع عشر

الجزء ٦ · صفحة ٢٦١

الثلثين كأخت لأب مع شقيقة؛ وإن كان معهما أخ عصبهما(1)، بل إن كان مع بنت ابن أخ في درجتها أو أسفل منها صعد إليها وعصبها، فإنَّه يعصب أخته وعمّته لا بنات أخيه، لأنَّهن أسفل منه.

فمن مات عن بنتين فأكثر، وبنت ابن، وعاصبا، فالثلث له، والثلثان للبنتين، ولا شيء لبنت الابن، وكذا لا شيء لأخت لأب حيث لا أخ معها مع شقيقتين فأكثر.

وكذا إن ترك بنتي ابن، وبنت ابن ابن، وعاصبا، فلا شيء لها معه إلاّ إن كان أخاها معها أو ابنه، خلافا لزيد وعليّ فإنَّهما لا يعطيان لبنت ابن مع ابن أخيها شيئا، بعد أخذ بنات الصلب الثلثين، فالباقي له وحده ولبنات الابن وإن سفل، مع بنت الصلب السدس وإن كثر.

فصل

إن اجتمع أشقَّاء مع إخوة لأب، فالإرث للأشقَّاء، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ ويمنع الشقيق منه إخوة الأب ولو ذكورا، وإخوة الأم، وإن عدم الأشقّاء فإخوة الأب بمقامهم أفرادا أو جمعا تذكيرا أو تأنيثا، ولا يزاد لأكثر من أخ وأخت لأمّ من الثلث وهم فيه سواء، إلاّ في مسائل الردّ كما سيأتي عند بعض.

وإذا اجتمعت شقيقة مع إخوة لأب فعند الأكثر من العلماء أنّ للشقيقة النصف، والباقي بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.

وبنت وشقيقة أو لأب فنصفان، ولا شيء لإخوة لأب، مع شقيقة وبنت(2)، ولأخت لأبوين أو لأب مع بنت، وبنت ابن الثلث بالتعصيب.

(1) - أ: «عصبهنّ» والأصوب ما أثبتنا من ب.

(2) - ب: «بنت وشقيقة».