الجزء السابع عشر
الجزء ٦ · صفحة ٢٦٢ولا شيء لبنات الابن مع بنتين فأكثر، وأخ وإخوة لأبوين أو لأب، ولا لبنت ابن ابن مع بنت وبنت ابن وأخت شقيقة أو لأب، ولا لأخت فأكثر مع شقيقين فأكثر، إلاّ مع وجود الأخ المبارك كما مرّ.
ولا للأخ لأب مع شقيقة فأكثر وبنت، ولا لابن الأخ الشقيق مع بنت فأكثر، وأخت لأب، ولا لإخوة لأب مع شقيق أو أكثر، وكلالي فأكثر، ولا لأخ أو أخت فأكثر لأب مع شقيقتين وأكثر، وكلا ليتين فأكثر، ولا لإخوة للأم مع وجود أب أو جد أو ولد أو ولد ابن وهم عمود النسب.
فإذا وجدت بنت وبنت ابن، وأخ أو أخت لأم، وابن أخ لأب، فللبنت النصف، ولبنت الابن السدس، والباقي ابن الأخ.
وإذا وجدت شقيقتان معه، وأخت لأب، فلا شيء لها، وله الثلث بالتعصيب.
فصل
للزوج النصف، وللأمّ السدس، وللشقيقة النصف، وللأخت للأب السدس أيضا إن اجتمعوا، فتعول فريضتهم من ستّة إلى ثمانية؛ فإن كان مع الأخت للأب أخ منه، فلا شيء لها، لأنَّه معصبها فهو مشوم عليها؛ وإن كانا مع شقيقتين فأكثر عصبها فلولاه ما ورثت، فقد ضرّها في الأولى ونفعها في هذه.
وكذا للبنت النصف، ولبنت الابن السدس، وللزوج الربع، ولكلّ من الأبوين السدس إن اجتمعوا، فتعول من اثني عشر إلى خمسة عشر، فإذا وجد مع بنت الابن أخوها منعها من الإرث كذلك، فإذا وجدا مع بنتين عصبها ولولاه ما ورثت كذلك.
ويعطي ابن مسعود على - ما قيل - عنه ما فضل بعد ثلثي البنتين فأكثر لابن الابن دون أخته، وما فضل عن الشقائق للأخ للأب دون أخواته منه، ولا يشارك ابن الابن في سدس بنات الابن، ولا إخوة الأب في سدس أخواته. ووافقه بعض الصحابة في ذلك والجمهور على ما مرّ.