الجزء السابع عشر
الجزء ٦ · صفحة ٢٦٤وقيل: لا إرث بعد أربعة آباء وهم: أولاد أبيه، إخوته، ثمّ بنوا جدّه، أعمامه ونسولهم ولو بعدوا، ثمَّ أولاد أبي(1) أبيه وما تناسلوا، فهم الدرجة الرابعة به.
ومن لا يعرف له أب، فما حييت أمّه فهي عاصبة له، فإذا ماتت عصبها عصبتها بعد أخذ الفرضيين منه(2) فرائضهم. ولا يرث رحم مع وجود عاصب.
٢٬٨٠١ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.