الجزء السابع عشر
الجزء ٦ · صفحة ٢٦٨أحدهما، كثلاث عمّات مفترقات أو خالات، فالثلثان بين العمّات على خمسة: للعمّة الشقيقة ثلاثة أخماس وخمس لكلّ من عمّة لأب أو لأم، كأنَّهن أخوات وكأنَّه لا وارث غيرهن، والثلث بين الخالات وكذلك.
والمقرّبون يجعلون الثلثين للعمّة أو الخالة الشقيقة كالخال والأوَّل في هذا أصحّ. ولثلاث عمّات الثلثان، وللخال أو الخالة الثلث إن اجتمعوا، ولعشرة أخوال وعشر خالات الثلث بينهم سواء، ولعمّة الثلث إن اجتمعوا، ولثلاثة أخوال مفترقين الثلث، ولعم أخ لأم الثلثان.
واختلفوا في الأخوال فقال عزَّان: الثلث بينهم أخماسا كما مرّ. وقال غيره: للخال للأم السدس والباقي للخال لأبوين، وسقط الخال للأب؛ وإن اجتمعت خالة وبنت عم فالمال لخالة، وكذا في خالة وابن عمّة ولها بنت وخال، كالخالة مع بنت خال وبين خالة أم وخالة أب أثلاثا، وكذا بين عمّة شقيقة وخالة كذلك.
ولا إرث لبنات الأعمام ولا لبني العمّات مع وجود الأخوال والخالات، ولا لبنيهم وبنيهنّ مع وجود عمة من أي جهة كانت؛ وإن وجدت بنات أعمام فالمال لبنت الشقيق؛ وإن وجدت بنت عم شقيق وبنت عمة شقيقة فالأكثر أنّ المال لبنت الشقيق؛ وقيل: نصفان ولبنت عم لأب المال دون بنت عمّة لأبوين عند المنزلين.
وإن اجتمعت ثلاث بنات عمّات، وثلاث بنات أعمام، فالمال لبنت العم الشقيق دون الباقيات ولبنت عمّته لأبوين دون بنت عمّ لأب عند المنزلين أيضا.
وينقسم بين بني عمّات أخماسا لابن الشقيقة ثلاثة، ولكلّ من التي للأب والتي للأم سهم، ولخالة الأب ثلثان ولعشر عمّات الأم ثلث، ولعمّة أبيه لأبوين ثلثان، ولخالة أبيه لأب ثلث؛ وإن اجتمعت ثلاث عمّات أبيه وثلاث خالات أبيه، وثلاث عمّات أمّه وثلاث خالات أمّه وكلّهن مفترقات، فالثلثان لعمّات أبيه وخالاته والثلث لعمّات الأم وخالاتها، فتقسم من خمسة وأربعين لعمّة أبيه لأبويه اثني عشر، ولعمّة أبيه لأب أربعة، وكذا للتي لأم ولخالة أبيه، لأبويه ستّة، ولخالة أبيه لأبيه سهمان،