الجزء السابع عشر
الجزء ٦ · صفحة ٢٦٩وكذا لخالة أبيه لأمّه، ولعمّة أمّه للأبوين ستّة، ولعمّة أمّه للأب سهمان، وكذا لعمّة أمّه للأم ولخالة أمّه، للأبوين ثلاثة ولكلّ من خالة أمّه للأب وخالتها للأم سهم سهم. وذلك أن ثلثي الخمسة والأربعين ثلاثون، ثلثاها عشرون للعمّات أخماسا، وثلثها عشرة للخالات كذلك أخماسا وهما من جهة الأب وثلثها خمسة عشر لأرحام الأم ثلثاها عشرة للعمّات أخماسا، وثلثها خمسة للخالات كذلك، ولا سترة فيه، وقس على ذلك من علا ومن سفل، ربّما اشتبه على الطالب بعض المسائل كبنات ابن أو بنيه يكون لأحدهم عشرة أولاد أو أكثر للآخر واحد، فالإرث بينهم للذكر ضعف الأنثى، لا أنّ لكلّ إرث أبيه إن لو حيي وإنّما يشتركون في ذلك إذا كان الكلّ بني بنين أو بني إخوة أشقاء، أو لأب، أو لأم، أو لأحدهم ولد، ولآخر أكثر، فهم في الإرث سواء لأنّ لكلّ ميراث أبيه.
وكذا بنوا الأخوات؛ وإن اختلفوا في النسب أو الدرجة فلكلّ نسل سهم أبيه أو أمّه ولا يدخل عليه غيره. وذلك كشقيقة عندها ولد وأخت لأب ولها خمسة وأخت لأم معها عشرة، فلولد الشقيقة ثلاثة أخماس المال، ولكلّ من أولاد الأخت للأب والأخت للأم خمس سواء.
وكذا في أولاد الأعمام والعمّات والأخوال والخالات إذا اختلف ذلك فلكلّ سهم موروثه وقد تقدّم ذلك.