الجزء السابع عشر
الجزء ٦ · صفحة ٢٧٠الباب السادس
في معرفة الحجب
وهو حجب إسقاط، وحجب نقل، كالولد وولده يحجب الزوج عن النصف إلى الربع، والزوجة فأكثر منها إلى الثمن، والإخوة الأمَّ من الثلث إلى السدس.
وحجب الإسقاط كالابن يحجب ابنه، والأب أباه، والأمّ الجدّة، والآباء والأجداد والأولاد وأولادهم الإخوة، والشقيق الأخَ للأب وهما ابن الأخ وهو وإن للأب العمّ.
ولا يرث القاتل، ولا يَحجب وكذا المملوك، والمشرك، [481] وفي بعضها خلاف.
أبو المؤثر: من لا يرث لا يحجب إلاّ الإخوة مع الأبوين فإنَّهم يحجبون الأم كما مرّ. وقال عبد الله: «لا يحجب الولد المملوك الزوجَ عن النصف ولا الزوجةَ عن الربع، وفي الغرقى والهدمى خلاف.
ويحجب البنتان فأكثر بنات الابن عن السدس إلاّ مع معصب كما مرّ. كالشقيقتين لأخت الأب للأب عنه كذلك، وكلّ متقدّم من العصبات أو الأرحام حاجب لمن بعده.
٢٬٨٠٧ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.