الجزء السابع عشر
الجزء ٦ · صفحة ٢٧١الباب السابع
في بيان القسمة
اعلم أنّ أصول الفرائض سبعة: ثلاثة منها عائلة، والتي لا تعول هي ما أصلها من اثنين أو أربعة أو ثلاثة أو ثمانية، والعائلة أصلها من ستّة أو ضعفها وضعفه فكلّ فريضة فيها نصف وباق فهي من اثنين كبنت وابن ابن، وكشقيقة أو لأب مع زوج وكأخ مع شقيقة، وإن كان فيها ثلث وباق فمن ثلاثة كأم مع جدّ أو مع شقيق أو لأب؛ وإن كان فيها ربع فمن أربعة كزوج مع ابن أو كان فيها نصف معه وباق كخروج وبنت وشقيق أو لأب أو مع ابن ابن أو كزوجة وشقيقة مع أخ لأب.
وكلّ فريضة فيها سدس ونصف وثلث وثلثان فمن ستّة، كزوج وأم وإخوة لأم(1)، وكأم مع شقيقة أو لأب وابن أخ، وكأم مع شقيقة وأخت لأب وأخت لأم ونحو ذلك، وكجدّة وشقيقتين أو لأب وأخت لأم.
والثمانية أصل لكلّ فريضة فيها ثمن وربع ونصف: كزوجة مع بنت وشقيق أو لأب.
وإن كان فيها سدس وربع وثلث ونصف وثلثان فمن اثني عشر كزوجة مع شقيقتين وأخ لأب، وكزوج وبنتين وابن ابن.
وإن كان فيها ثلث وثمن أو هما ونصف فمن أربع وعشرين: كزوجة وبنت وأخ أو نحو ذلك، وعلى هذه الأصول يدور القسم وربّما عال بعضها أورد إذا لم يكن من يستحقّ الكلّ أولا عاصب فيهم كما ستراه.
(1) - ب: - «لأم».