التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء السابع عشر

الجزء ٦ · صفحة ٢٧٢

الباب الثامن

في العول

فالستّة تعول إلى سبعة وتنتهي إلى عشرة، ففي السبعة كزوج وشقيقتين أو لأب؛ وإن زدت معهم أخا أو أختا لأمّ بلغت ثمانية؛ وإن زدتهما معا بلغت تسعة؛ وإن زدت عليهم(1) أمًّا بلغت عشرة.

والاثني عشرة تنتهي إلى سبعة عشر فالثلاثة عشر: كزوجة وأمّ وشقيقتين أو لأب؛ وإن زدت عليهنَّ أخا أو أختا لأم بلغت خمسة عشر؛ وإن زدتهما معا بلغت سبعة عشر، ولا تعول إلاّ إلى الثلاثة.

وتعول إلى الأربعة والعشرون إلى سبعة وعشرين، كزوجة وأبوين وابنتين لا إلى غيرهما عند الأكثر.

(1) - ب: «معهم».