التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء السابع عشر

الجزء ٦ · صفحة ٢٧٤

المسألة من مخرج سهم الزوج أو الزوجة إن كان فيها، وإلاّ فاضرب مخرجه في مبلغ الردّ؛ فإن صحّ فهو أصلها.

ومسائله التي فيها أحدهما تخرج من ستّة أصول؛ فإن كان فيها ثُمن والردّ على خمسة صحّت من أربعين، كزوجتين وأم وبنتين، فمخرج الثمن من ثمانية، والردّ على خمسة: للبنين أربعة وللأم سهم، فتضرب الخمسة في الثمانية، فالخارج أربعون، للزوجتين منها خمسة وخمس الباقي، سبعة للأم، وللبنتين ثمانية وعشرون، فتنكسر المسألة على الزوجين، فاضرب أصلها وهي أربعون في اثنين فتلك ثمانون فتصحّ منها بلا كسر.

وكبنت وثلاث بنات ابن وثلاث جدّات وثلاث زوجات فيخرجهن من ثمانية، والردّ على خمسة أيضا، لأنّ للجدّات سهما(1) من ستّة، وكذا لبنات الابن وللبنت ثلاثة فتضرب الثمانية فيها فذلك أربعون، وثمنها لا ينقسم على الزوجات، وللجدّات سبعة لا تنقسم عليهنَّ أيضا، ولبنات الابن سبعة كذلك، وقد تماثلت في أنَّ كلا منهنّ ثلاث فتضرب فيها [482] الأربعين فذلك مائة وعشرون، فللزوجات خمسة عشر، وللجدّات أحد وعشرون، وكذا لبنات الابن، وللبنت ثلاثة وستّون.

وإن كان في المسألة ثمن والردّ على أربعة صحّت من اثنين وثلاثين، كزوجة وبنت وابني ابن، فلهما منها سبعة لا تنقسم عليهما، فتضرب الاثنين والثلاثين في مخرجهما، وهو اثنان، فتلك أربعة وستّون، ومنها تنقسم بلا كسر؛ وإن كان فيها ربع والردّ على أربعة صحّت من ستّة عشر: كزوج وبنت وبنتي ابن، فله أربعة، ولها تسعة، ولهما ثلاثة، لا تنقسم عليهما، فتضرب المسألة في اثنين تبلغ اثنين وثلاثين، ومنها تصحّ بلا كسر.

وإن كان فيها ربع والردّ على اثنين صحّت من ثمانية: كزوجة وجدّة وأخ لأم، فللزوجة سهمان، ولكلّ من الجدّة والأخ ثلاثة.

(1) - ب: «سهمان».