التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء السابع عشر

الجزء ٦ · صفحة ٢٧٥

وإن كان فيها ربع والباقي رد(1) على ثلاثة، صحّت من أربعة، كزوجة وأم وأخ وأخت لأم(2)، فالربع للزوجة ولكلّ من الثلاثة واحد؛ وإن كان فيها أحدهما، فللأم سهمان والمسألة بحالها.

وإن كان فيها نصف وردّ على اثنين صحّت أيضا من أربعة، كزوج له اثنان وجدّة لها سهم وأخ أو أخت لأمّ لها آخر، وهذه هي الأصول الستّة. وقسم عليها ما يردّ عليك.

(1) - ب: - «ردّ».

(2) - ب: - «لأم».