الجزء السابع عشر
الجزء ٦ · صفحة ٢٧٦الباب العاشر
في حساب فرائض الصلب.
فإذا وجدت الورثة كلّهم أهل فريضة، وعرفت من كم تخرج مسألتهم، وأنَّها تنقسم بينهم، استغنيت عن الضرب، كتاركٍ أبويه وأربع بنات لكلٍّ سهم من ستَّة، كبنت وبنت ابن وأبوين، وكشقيقتين وأختين لأم، وكزوج وثلاث بنين من أربعة، وكزوجة وبنت وثلاث بنين من ثمانية؛ وإن انكسرت الفريضة على بعض وانقسمت على بعض فاضرب عدد المنكسر عليهم في أصلها ودع أسهم المنقسم عليهم بحالها.
كخمس بنات وأبوين، لكلّ منهما سدس، ولا تنقسم الأربعة عليهنَّ فتضرب الخمسة في الستّة فتكون ثلاثين ومنها تصحّ؛ وإن كان بدل الأم ثلاث جدّات، ضربت الثلاثة في الخمسة ثمَّ في الستة تكون تسعين ومنها تصحّ(1)، وإن ماثل بعض العدد بعضا اجتزيت بأحدها فتضربه في أصل المسألة، كثلاث بنات وثلاث جدّات، وثلاث أخوات لأب، فقد انكسر على كلّ من أصلها وهي ستّة، فتضربها في ثلاثة، تبلغ ثمانية عشر، ومنها تصحّ بلا كسر، وقسم على ذلك.
وإن قسمت بين الأولاد بعد ذي فرض، كزوجة وابن وبنت فالفريضة من ثمانية، ولا تنقسم منها لهما السبعة، فتضرب الثلاثة في الثمانية تبلغ أربعة وعشرين ومنها تصحّ.
وكزوج وابن وبنتين فأصلها من أربعة، ولا تنقسم عليهم الثلاثة فتضرب الأربعة في سهامهم وهي أربعة تبلغ ستّة عشر، ومنها تصحّ. وكأم وثلاث بنين وثلاث بنات
(1) - ب: انتقال في كلمة «تصح» ووقع سقط قدر سطر.