الجزء السابع عشر
الجزء ٦ · صفحة ٢٧٧أصلها من ستّة تبقى منها بعد السدس خمسة لا تنقسم عليهم فتضرب سهامهم وهي تسعة في الستّة تبلغ أربعة وخمسين منها تصحّ.
وكذا إن كان بدل الأم أب أو جدّ أو جدّة، وإذا وافقت سهام الأولاد قدر ما يفضل من سهم الفرضي، لم تحتج إلى عمل كزوجة وابنين وثلاث بنات فإنَّها تصح من ثمانية بلا ضرب. وكزوج وابن وبنت من أربعة وكأم أو أب أو جدّ أو جدّة وابنين وبنت من ستّة وقس على ذلك.
٢٬٨١٤ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.