الجزء السابع عشر
الجزء ٦ · صفحة ٢٧٨الباب الحادي عشر
في القسم
إذا وقع فيه انكسار فإذا انكسر على الورثة أو على بعضهم؛ فإن كان في المسألة سدس ونصف وثلث وثلثان فأصلها من ستّة؛ وإن كان فيها ربع ونصف فمن أربعة؛ وإن كان فيها ثلث وثلثان فمن ثلاثة؛ وإن كان فيها نصف وباق فمن اثنين؛ فإن كان فيها ثمن وربع فمن ثمانية؛ وإن كان فيها ثلث وربع فمن اثني عشر؛ فإن كان فيها ثمن وثلث فمن ضعفها، فإذا عرفت أصل المسألة أعطيت كلّ صنف نصيبه منه؛ فإن كان فيها عول عرفت منتهاه؛ وإن كان فيها ردّ عرفت مرجعه؛ فإن وافقت سهامهم ما صار إليه كفيت المؤونة، كتاركة زوجها وأباها وأمّها، فإنَّها(1) تصحّ من ستّة بلا كلفة؛ وإن كانت معهم أربع بنات كانت من اثني عشر وعالت إلى خمسة عشر بربعها بلا كلفة؛ وإن وقع انكسار على بعض صحّح الأصل وعرفت عدد المنكسر عليهم، ثمَّ ضربت المسألة في رؤوسهم، كزوج وأبوين وخمس بنات فعالت من اثني عشر إلى خمسة عشر فتضربها بعولها في عدد البنات المنكسر عليهن تبلغ خمسة وسبعين ومنها تصحّ.
وكثلاث شقائق وجدّتين وخمس أخوات لأمّ فعالت فريضتهنّ [483] من ستّة إلى سبعة، وقد انكسر على الكلّ ولا موافقة فتضرب، الاثنين في الثلاثة، ثمَّ في الخمسة ثمَّ في السبعة، تبلغ مائتين وعشرة أسهم، فلكلّ من الشقائق أربعون، ومن لجدّتين خمسة عشر، ومن الأخوات للأب اثني عشر.
وكجدّتين وزوج وخمس بنات، فقد عالت فريضتهم إلى ثلاثة عشر، وقد انكسر فيها على البنات، فتضرب عددهنّ فيها بعولها تبلغ خمسة وستّين، ومنها تصحّ وقسم على ذلك.
(1) - ب: «فإنه».