التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء السابع عشر

الجزء ٦ · صفحة ٢٧٩

الباب الثاني عشر

في الاِختصار في القسم.

وقد جاز فيما توافق فيه بعض السهام كتارك ثلاث زوجات وستّ أخوات لأبٍ، واثنتي عشرة لأمّ، فأصلها من اثني عشر، وعالت إلى خمسة عشر، فللأخوات للأب ثمانية لا تنقسم عليهنَّ، وتوافق عددهنّ في النصف، وكذا مناب أخوات الأم يوافقهن في الربع، فربعهن ثلاثة، توافق نصف أخوات الأب، وعدد الزوجات، فيكفي أحدها فتضربه في العول تبلغ خمسة وأربعين، ومنها تصح.

وكزوج وثمان شقائق وأربع للأم وجدّتين فتعول من ستّة إلى عشر، ولا ينقسم مناب بعضهنّ، ويوافق عددهنّ، وتماثل ربع الثمانية ونصف الأربعة وعدد الجدّتين، فتكتفي بواحد وهما اثنان فتضربها في العول تبلغ عشرين، ومنها تصح.

وكثلاث جدّات واثنتي عشرة بنتا وأخ وأخت لأبوين، فالستّة لا تنقسم عليهم منها سهامهم، ويوافق ربع عدد البنات عدد الجدّات.

وميراث الأخ والأخت فتكتفي بثلاث منهنّ، فتضربها في الستّة تبلغ ثمانية عشر، ومنها تصحّ لكلّ سهم، وللأخ سهمان، وتصح لزوج وأخت لأبوين أو لأب أو لبنت، وأخت أو لبنت ابن وأخت كذلك من اثنين، ولأمّ وأب أو جدّ من ثلاثة كبنتين وأخت كذلك(1)، وكعمّة وخال، وكبنتين وعم أو أختين كذلك، وابن أخ ولزوج، وابن وبنت أو لزوج وابن، ولابن وبنتين من أربعة، ولأم وأخ وأخت لأم وشقيقة، ولجد وجدة وبنتي ابن، ولشقيقة وأخت لأب وأخ وأخت لأم من ستّة.

(1) - ب: - «كذلك».