التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء السابع عشر

الجزء ٦ · صفحة ٢٨٠

ولا تصح من ثمانية إلاّ عند الزوجة والولد وولده، والتمثيل ظاهر لما فيه انكسار أو بدونه، ولزوجة وخمسة عشر عمًّا وثمانية لأم من اثني عشر، فللإخوة منها أربعة منكسرة عليهم، توافق عددهم بالربع للأعمام خمسة منكسرة عليهم وتوافق عددهم بالخمس فتضرب ربع الأخوات في خمس الأعمام تصير ستّة، ثمَّ هي في اثني عشر تبلغ اثنين وسبعين ومنها تصح، ولزوجة وعشر أخوات لأب وستّ إخوة لأم وأربع جدات، فتعول إلى سبعة عشر، وقد انكسر على الثلاثة، ولكن سهامهم توافق عددهم بالإنصاف، فاضرب اثنين في ثلاثة، ثمَّ في خمسة، ثمَّ في سبعة عشر تبلغ خمسمائة وعشرة ومنها تصح.

واعلم أنّ الموافقة طلب للاختصار، وذكر بعض أنَّها بين السهام والرؤوس، وأنّها تكون من تسعة أجزاء بالأنصاف والأرباع والأخماس والأسباع والأثلاث والأثمان وثلاثة عشر وستَّة عشر وسبعة عشر، مثال ذلك ستَّ إخوة لأب وزوجة من أربعة وعددهم يوافق سهامهم بالأثلاث، وزوج وأم وستّ عشرة بنتا من اثني عشر، فعالت إلى ثلاثة عشر وعددهنّ يوافق سهامهنّ بالأثمان.

وزوجة وأبوان وستّ بنات وعشرة بنين، فعدد الأولاد وهو ستّة، وعشرون نصفه يوافق سهامهم من أربعة وعشرين وهي ثلاثة عشر، وزوجة وأبوان وثمانية وأربعون بنتا فعددهن يوافق سهامهن بأجزاء ستّة عشر، وزوجة وأم وإحدى عشرة بنتا وعشرون ابنا فعدد الأولاد يوافق مالهم من أربعة وعشرين بأجزاء سبعة عشرة(1) وقس على ذلك.

(1) - ب: «».