الجزء السابع عشر
الجزء ٦ · صفحة ٢٨٢التسعة في العول تبلغ مائة وخمسة وثلاثين، ومنها تصح، وقد يكون من هذا الضرب ما ترجع فيه العدّتان إلى جزأين فيكون أحدهما أصغر من الآخر وداخلا فيه، ويكون على وجهين أيضا، أحدهما ما لا يوافق الجزء فيه صاحبه، بشيء فتضرب أحدهما في الآخر ثمَّ في أصل المسألة كزوج وستّ أخوات لأمّ وعشرين لأب فأصلها من ستَّة، وتعول إلى تسعة فللأخوات للأب أربعة لا تنقسم عليهنَّ وتوافقهن بالربع وربعهن خمسة، وللأخوات للأم سهمان يوافقانهن بالنصف، ونصفهن ثلاثة فتضربها في الخمسة، ثمَّ في العول تبلغ مائة وخمسة وثلاثين ومنها تصح.
ووجه آخر أن يكون الجزآن اللذان رجعت إليها العدتان لا يوافق أحدهما الآخر بشيء، ولا يدخل فيه، وحينئذ توافق بينهما ثمَّ تضرب وفق أحدهما في كامل الآخر، ثمَّ في أصل المسألة، فتخرج السهام بلا كسر، كزوجة وثلاثين أختا لأب، وثمان وأربعين لأم، فتعول إلى خمسة عشر، وللأخوات للأب ثمانية لا تنقسم عليهنَّ، وتوافقهن بالنصف ونصفهن(1) خمسة عشر، وربع الأخوات للأم الموافق لما لهن، وهو أربعة: في الربع اثنى عشر، فهذا الربع والنصف متوافقان، في الثلث فاضرب أحدهما في كامل الآخر تحصل ستون، فاضربها في العول تخرج تسع مائة، ومنها تصحّ فتضرب ما بيد كلّ في ستين، وإذا لم تنقسم سهام فريق عليهم فاضرب عددهم في أصل المسألة أوفي عولها، فما اجتمع صحَّت منه، كزوجة وأخوين، فلها الربع ولهما ثلاثة لا تنقسم عليهما، فاضرب بينهما اثنين في أربعة وهي مسألتهم تبلغ ثمانية ومنها تصح؛ وإن وافقت سهامهم عددهم فاضرب وفقه في المسألة، كزوجة وستة إخوة لأبوين فلها واحد، ولهم ثلاثة توافقهم بالثلث، فاضرب ثلثهم في أربعة تصير ثمانية ومنها تصح، وكثلاث زوجات وأخوين فلهنّ واحد ولهما ثلاثة، وقد انكسر على الكل ولا موافقة فتضرب العدد في العدد تبلغ ستَّة ثمَّ في أربعة تبلغ أربعة وعشرين ومنها تصح؛ وإن تساوى العددان أجزأ أحدهما كزوجتين وبنتين وأخوين فللزوجتين
(1) - ب: «نصفها».