الجزء السابع عشر
الجزء ٦ · صفحة ٢٨٣من أربعة وعشرين ثلاثة منكسرة عليهما، وللبنتين ستَّة عشر منقسمة عليهما، وللأخوين خمسة منكسرة عليهما أيضا، فتكتفي بأحد الاثنين فتضربه في المسألة تصير ثمانية وأربعين ومنها تصحّ، وكأربع زوجات وأخت لأب وستَّة أعمام فلهنّ واحد من أربعة منكسر، وكذا لهم واحد منها منكسر، والعددان متوافقان بالنصف، فاضرب نصف أحدهما في كامل الآخر ثمَّ في أربعة تصير ثمانية وأربعين ومنها تصح، ومختصرنا غير موضوع لقواعد الحساب.
٢٬٨٢٠ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.