الجزء السابع عشر
الجزء ٦ · صفحة ٢٨٥لأبيه، ومن مال أمِّها كذلك والباقي لابن عمِّها، ولا ترث الأخت للأمِّ لسقوطها بالولد.
الثاني: إخوان غرقا ولكلٍّ منهما ابن، فميراث كلّ منهما لابنه الثالث امرأة غرقت(1) مع ابنها وتركت أختا وزوجا هو أب لابن، فادَّعى أنَّها السابقة ويرثانها، ولا ترث ابنها، وادَّعى الأخ أنَّه السابق، فترث ثلثه ويرث هو نصفه، وحلف أنَّه لم يعلم أنَّ أخته السابقة والزوج أنَّه لم يعلم أنَّ الابن هو السابق، فلا يورث أحدهما من الآخر، بل ماله لأبيه ومالها بين الزوج والأخ.
الرابع: رجل غرق مع زوجته وابنه، وخلَّف الابن زوجة وابنا وبنتا وشقيقتين، والأب ابنتين، هما الأختان، وجدٌّ أو وجدّة، والزوجة جدّة وبنتين هما الأختان أيضا، وثلاث مفترقات، فلزوجة الابن الثمن، ولجدَّ أبيه السدس، ولجدَّتي أبيه وأمِّه السدس، والباقي لابنه وبنته أثلاثا، أصلها من أربعة وعشرين، وتصحُّ من اثنين وسبعين، ومال الأب لابنتيه منه ثلثان، ولجدّه وجدَّته(2) سُدسان، ولا شيء لأولاد الابن، وتصحُّ مسألتها من ثمان عشر، للبنتين اثني عشر، وللجدَّة ثلاثة، وكذا لأولاد الابن، وتسقط الأخوات بهم، فإذا صحَّت مسألة كلّ منهم على حدتها بحسب التناسخ، فوفق بين المسائل واحفظها، كثلاثة إخوة ما توا ولهم أمٌّ، ولأحدهم ابن، ولآخر بنت؟، وللثالث بنتان، فمسألته ذي الابن من ستَّة، فلأمه السدس والباقي له ولا شيء لأخويه منه، وذو البنت كذلك، لأمِّه السدس ولها ثلاثة ولكل من أخويه سدس، فلوالد الابن سهم على ستَّة، لأمه سهم ولابنه خمسة ولوالد البنتين سهم أيضا على ستَّة، لأمِّه السدس ولهما أربعة ويبقى واحد لابن أخيه، فمسألة كلّ من ستَّة، وتركته سهم وزيادة من أخيه والد البنت ولا تتفق مسألة أحدهما وتركته، فاضرب الستَّة الأولى في إحدى هاتين تبلغ ستَّة وثلاثين، فلبنته ثمانية عشر، ولأمِّه ستَّة، ولكل أخ ستَّة، ولها سهمان