التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء السابع عشر

الجزء ٦ · صفحة ٢٨٦

أيضا من ابنيها الأولين، فتلك ثمانية، وللابن ستَّة، خمسة من أبيه وواحد من عمِّه ذي البنتين، ولهما أربعة، فصحَّت مسألة والد البنت من ستَّة وثلاثين، ومنها تنقسم، ومسألة أب البنتين من ستَّة، وتصح من اثني عشر فلهما ثمانية ولأمه سهمان، ولكل من أخويه سهم، ولأب البنت سهم أيضا على ستَّة، لأمه سهم، ولبنته ثلاثة، ولابن أخيه سهمان إلى الخمسة التي له من أبيه فهي سبعة، فمسألة كلّ من الأخوين من ستَّة، وتركته سهم لا يتفق بشيء، فتجزي ستَّة عن ستَّة، فاضرب الأولى وهي اثني عشر في إحداهما تبلغ اثنين وسبعين، فلامه اثني عشر ولابنته ثمانية وأربعون، ولكل أخ ستة ولها أيضا من كل منهما سهم، فيكون عندها أربعة عشر.

وكتاركة زوجها وثلاثة بنين وبنتا، ومات أحد البنين ثمَّ قتل الآخر مع أبيه، ولم يعلم السابق، وترك الابن زوجته وبنته، والزوج زوجته وبنتين وابنا غير المقتول وهو أحد الثلاثة، فمسألة المرأة من أربعة وتصح من ثمانية وعشرين، للزوج ربعها، وميراث ابنه الثاني من أمِّه وهي ستة، تبلغ ثلاثة عشر، ولكل من الباقين ستَّة، ولبنته ثلاثة، وللزوج ثلاثة عشر على ورثته، وهم زوج وبنتان وابنان، أحدهما القتيل، فتصحُّ مسألته من ثمانية وأربعين، لزوجته ستَّة ولكل من ابنتيه سبعة، ولابنه ضعفها، وللقتيل مثله على بنته وزوجته وأخيه وأخته، ومسألته من ثمانية، توافق(1) تركته بالأنصاف، فإذا ضربت الثمانية والأربعين وهي مسألة الأب في نصف الثانية وهي أربعة بلغت مائة واثنين وتسعين، للزوجة منها أربعة وعشرون، وللابن الحيِّ سبعون، ستَّة وخمسون من أبيه وأربعة عشر من أخيه ولأخته نصف ذلك ولأخيه لأبيه ثمانية وعشرون، ولزوجة القتيل سبعة، لبنته ثمانية وعشرون، فمسألة الأب تصحُّ من هذا، وأمَّا القتيل فله من الأولى مقسومة على ورثته وهم: زوجة وبنت وأب، ومسألته من ثمانية، لزوجته سهم، ولبنته أربعة ولأبيه ثلاثة مقسومة على ورثته الأحياء وهم الزوجة والبنتان والابن، فتصح مسألته من اثنين وثلاثين ولا تتفق، فاضربها في مسألة

(1) - ب: «توفق».