الجزء السابع عشر
الجزء ٦ · صفحة ٢٨٧القتيل وهي ثمانية تبلغ مائتين وستَّة وخمسين، فلبنته مائة وثمانية وعشرون، ولزوجة أبيه اثني عشر، ولكل من أختيه أحد وعشرون، ولأخيه اثنان وأربعون، فقد صحت المسألتان الفرعيتان فتركة الأب ثالثة عشر لا توافق مسألته، فاضرب الأولى وهي ثمانية وعشرون في الثانية وهي مائتان إلاَّ ثمانية، فتلك خمسة آلاف وثلاث مائة وستَّة وسبعون، وتركة الابن من الأولى ستَّة توافق مسألته بالنصف، والأولى إذا ضربتها في نصف مسألة الابن بلغت ثلاثة آلاف وست مائة إلاَّ ستة عشر، فتجد ما صح من مسألة الأب وهو خمسة آلاف وثلاث مائة وستَّة وسبعون توافق ما صح من مسألة الابن المتقدمة، بربع وسبع ثمن الثمن وهو من الكبرى ثلاثة ومن الصغرى سهمان، فاضرب وفق إحداهما في كامل الأخرى يخرج لك عشر آلاف وسبع [486] مائة واثنان وخمسون، فإذا أردت قسمها فانظر عدد الأحياء وهم في هذه المسألة ستَّة، ابن وبنتان وزوجتا الأب والابن وبنته، فلابنة الأولى من الأولى ثلاثة مضروبة في الثانية وهي مائتان إلا ثمانية، ثمَّ في اثنين فذلك ألف ومائة واثنان وخمسون، ولها من الثانية خمسة وثلاثون، منها ثمانية وعشرون من أبيها، وسبعة من أخيها مما ورث من أبيه، فالخمسة والثلاثون مضروبة في تركة الأب ثلاثة عشر، تخرج أربع مائة وخمسة وخمسون، ثمَّ في اثنين، جزء مسألة الابن تخرج لك تسع مائة وعشرة، ولها من مسألته مما ورث من أبيه أحد وعشرون في نصف تركة الابن وهو ثلاثة وستون، ثمَّ في ثلاثة، وهو(1) جزء مسألة الأب، فذلك مائتان(2) غير أحد عشر، فيجمع لها ألفان ومئتان واحد وخمسون ولأخيها ضعف ذلك، وللابنة الأخيرة من مسألة الأب ثمانية وعشرون في ثلاثة عشر، ثمَّ في اثنين، فذلك سبع مائة وثمانية وعشرون، ولها من مسألة الابن ممَّا ورث الأب منه أحد وعشرون في ثلاثة، ثمَّ في ثلاثة، فذلك مئتان غير أحد