التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء السابع عشر

الجزء ٦ · صفحة ٢٨٨

عشر، فيجمع لها سبع(1) مائة وسبعة عشر، ولزوجة الأب من مسألته أربعة وعشرون في ثلاثة عشر وهي تركته، فتلك ثلاث مائة واثني عشر في اثنين، فتلك ستّ مائة وأربعة وعشرون ولها من الابن ممَّا ورث منه أبوه اثني عشر في ثلاثة، ثمَّ في ثلاثة، فذلك مائة وثمانية يجتمع لها سبع مائة واثنان وثلاثون، ولزوجة الابن من الأب سبعة في ثلاثة عشر، فتلك أحد وتسعون، ثمَّ في اثنين فتلك مائة واثنان وثمانون، ولها من الابن اثنان وثلاثون في ثلاثة ثمَّ في ثلاثة فتلك مئتان وثمانية وثمانون، يجتمع لها أربعة مئة وسبعون، ولبنت الابن من الأب ثمانية وعشرون في ثلاثة عشر ثمَّ في اثنين فتلك سبع مائة وثمانية وعشرون، ولها من الابن وهو أبوها مائة وثمانية وعشرون في ثلاثة، ثمَّ في أخرى، فذلك ألف ومائة واثنان وخمسون، فيجتمع لها ألفان إلاَّ ثمانية(2) وعشرين، فإذا جمع ما صح لهم معا بلغ عشرة آلاف وسبع مائة واثنين وخمسين، ولا قطع فيها على أقل من ذلك ولينظر في هذا المقام.

فصل

وعن زيد أنَّه: لا يورَّث ميتا عن ميت، وإنَّما يورَّث الأحياء من الموتى وهذا لا كلفة فيه، وعليٌّ يورِّث الموتى بعضهم من بعض، من تلاد أموالهم لا من طريقها، وفيه عمل وكلفة، فإذا غرق ثلاثة إخوة معا وتركوا أمَّهم وكلٌّ ابنا، فعلى رأي زيد لها من كلّ سدسه، والباقي من كل لابنه؛ وإن لم يخلف كلّ ولدا فلها من كلّ ثلثه، والباقي للعاصب، وعلى رأي عليٍّ يجعل منهم أكبر وأوسط وأصغر، فيُمات الأكبر ويحييان فتعطى الأمّ من ماله سدسه والباقي بين الأوسط والأصغر(3)، وما صار لمن الأوسط من الأكبر فلأمه منه الثلث والباقي للعاصب، وكذا فيما عاد إلى الأصغر منه ثمَّ،

(1) - ب: «تسع».

(2) - ب: «مائة».

(3) - ب: «الأصغر والأوسط».