التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء السابع عشر

الجزء ٦ · صفحة ٢٩٠

فتلك تسعة وثلاثون، ومنها تصح للبنت ثلاثة عشر، وللابن ضعفها، وللزوجة تسعة، ولكل من الأبوين اثني عشر، كذا - قيل- وفيه نظر، والصواب أنَّه(1) يضرب الرؤوس التي لم يقسم لها، وهي الثلاثة في أربعة وعشرين تبلغ اثنين وسبعين، ومنها تصح عليهم فريضته، ولا يعطى أبوه مما ورث الابن منه، وكذا يدفع ما ورث الأب منه إلى ورثة الأحياء.

(1) - ب: «كذا قيل أنَّه يضرب … ».