التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء السابع عشر

الجزء ٦ · صفحة ٢٩٢

ففريضته من ستَّة، لأبويه سهمان وللخنثى على أنَّه أنثى ثلاثة، يبقى واحد يعصبه الأب، وعلى أنَّه ذكر له أربعة من ستَّة أيضا، فتجزي إحداهما فتضربها في حاليه تبلغ اثني عشر، للأم سهمان وللأب ثلاثة من حال التذكير سهم ومن حال التأنيث سهمان، وللولد سبعة، ثلاثة من حال وأربعة أخرى.

ومن ترك خنثيين وأبا ففريضته في تأنيثهما من ثلاثة أثلاثا وفي تذكيرهما من ستة(1) وتصح من اثني عشر، للأب سهمان ولكل منهما خمسة ويكتفي بها لدخول الثلاثة فيها، وتضرب في الحالين تبلغ أربعة وعشرين، للأب في التأنيث أربعة، وفي التذكير اثنان فهي ستة، ولكل من الولدين تسعة، أربعة في حال وخمسة أخرى، فإذا أردت اختصارها فوفِّق بين الستة والتسعة تجدهما يتفقان بالثلث، فردَّ مناب كلّ منهم(2) إليه فتصح من ثمانية.

وإن ترك خنثى وأماًّ، ففي تأنيثه من أربعة بقدر الرد عليها من ستة، وفي تذكيره منها للأم سدسها وله خمسة فيتفقان بالنصف، فتضرب اثنين في ستة، أو ثلاثةً في أربعة تبلغ اثني عشر ثمَّ في حاليه(3)، فتبلغ ضعفها، فللأم من التأنيث واحد في ثلاثة، ومن التذكير واحد في اثنين فهي خمسة وللولد منها ثلاثة في ثلاثة، ومنه خمسة في اثنين فهي تسعة عشر له؛ وإن ترك ابنا وخنثى فالفريضة في التأنيث من ثلاثة وفي التذكير من اثنين، فاضربهما فيها تبلغ ستة، ثمَّ في الحالين تصير ضعفها، فللابن فيها اثنان في اثنين فهي أربعة، وفيه واحد في ثلاثة، فيجتمع له منهما سبعة، وللخنثى فيها واحد في اثنين، وفيه واحد في ثلاثة فله خمسة منها.

و إن ترك ابنا وبنتا وخنثى، فقيل: فريضته من تسعة، للابن أربعة، وللبنت سهمان، وللخنثى ثلاثة، قال خميس: والأصحُّ أنَّها من أربعين لأنَّها في التذكير من

(1) - ب: «ستة عشر».

(2) - ب: «منهما».

(3) - ب: «حاليها».