الجزء السابع عشر
الجزء ٦ · صفحة ٢٩٣خمسة، وفي التأنيث من أربعة، فتضربها فيها فهي عشرون، ثمَّ في الحالين فهي أربعون للبنت [488] من الخمسة واحد في أربعة، ومنها واحد في خمسة، فتجتمع لها تسعة، وللخنثى من خمسة سهمان في أربعة، ومنها سهم في خمسة فتجتمع لها ثلاثة عشر، وللابن من خمسة سهمان في أربعة، ومنها سهمان في خمسة، فتلك له ثمانية عشر.
وإن ترك خنثى وعمًّا كذلك وابن عم، فالمختار أنَّ للولد نصف المال ونصف نصفه فذلك ثلاثة أرباعه، فإذا انقضى الولد أقمنا العمّ ذكرا فله الربع الباقي؛ وإن جعلناه أنثى فلا شيء له، فله نصفه، ونصفه الباقي لابن العمِّ؛ وإن ترك أمًّا وشقيقة وأخوين لأم وخنثى لأب فالفريضة من اثنين وأربعين مضروبة في الحالين، فتضعف لأنَّ للخنثى في حال الأنثى واحد من سبعة بالعول، ولا شيء له إن كان ذكرا لأنَّه عاصب، وترجع المسألة من ستَّة لإزالة العول، وتضربها في السبعة لا توافق بينهما، فللأم واحد من الستة في سبعة وبالعكس، فتجتمع لها(1) ثلاثة عشر، وللأخوين للأم ضعفها، وللشقيقين تسعة وثلاثون، وللخنثى في حال سهم من سبعة في ستَّة ولا شيء له فيها.
وإن ترك بنتا وبنت ابن خنثى وبنت ابن ابن كذلك، فقيل: يجعل الكلّ في حال ذكورا وفي حال إناثا وفي حال مختلفين بهما، ثمَّ ينظر ما يستحقّ كل في الحالين فيعطى نصفه وهو الأصح والأعدل، لاتحاد خَلقهم، ولا يجعل بعضهم ذكرا وبعضهم أنثى، ولكن إذا جعل هذا ذكرا جعل الآخر كذلك لا كالغرقى يمات هذا ويحيا هذا وبالعكس، فإذا جعلتهم ذكورا فالمال للابن؛ وإن جعلتهم إناثا فلا شيء لبنت ابن الابن بعد النصف والسدس لمن فوقها، فأعطي الأوَّل نصف ماله من كلّ حال فذلك ثلاثة أرباع، ولا شيء لبنت الابن، على أن الأوَّل ذكر، ولها السدس على أنَّه أنثى فتعطى نصفه والباقي للعاصب، فتصح من اثني عشر بضرب الستة في الحالين، فللأوَّل منها تسعة، ولولد الابن واحد، واثنان للعاصب، وفي الضياء أنَّ لبنت الابن السفلى
(1) - ب: «فيجتمع له».