التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء السابع عشر

الجزء ٦ · صفحة ٢٩٤

سهما، لأنَّها في حال ذكر لها الباقي، فلها نصفه والباقي إن كانت عاصبا، وإلا ردَّ عليهما على أحد عشر، للبنت تسعة ولبنت الابن سهمان.

فصل

إن تركت امرأة أمَّها وأخويها لها وشقيقتها وخنثى لأبيها فإن جعلته ذكرا فلا شيء له؛ وإن كان أنثى فلها السدس، فعالت من ستة لسبعة في حالها، فربعهما تبلغ اثنين وأربعين، ثمَّ في حالين فتصّ من ضعفها كما مرَّ، فللأم منها أربعة عشر وللأخوين للأم ضعفها، وللشقيقة اثنان وأربعون، ولم يبقى للخنثى شيء إن كان ذكرا لأنَّه عاصب، ثمَّ أقسمها على أنَّه أنثى على سبعة بالعول، فأعط الأم اثني عشر وللأخوين لها ضعفها، وللشقيقة ستَّة وثلاثين، والأخت للأب اثني عشر ولا شيء لها إن كانت ذكرا، فأعطها ستَّة، ورد واحدا على الأم واثنين على الأخوين وثلاثة على الشقيقة فتلك أربعة وثمانون.