الجزء السابع عشر
الجزء ٦ · صفحة ٢٩٦ماله من ديْن من قبل ذلك، فإنَّه يردّ إلى رأس ماله ولا يحلّ له أخذه إن كان ثمن خنزير أو خمر ويريقها إن قامت بيده ويقتله.
وإن مات مسلم وله وارث مسلم وآخر مشرك؛ فإن أسلم قبل القسم، فقيل: لا يرثه لأنَّه مشرك يوم مات وقيل يرثه إلا الزوج والزوجة كما مرّ.
أبو عليٍّ إن أسلم يهوديّ ومات ولم يعرف له وارث فميراثه للمصلِّين من اليهود؛ وإن أجبر المجوس على [489] الإسلام توارثوا ما تناسلوا فيه، وليس إجبارهم عليه بمانع من توارثهم ما كانوا في الإجبار، فإذا زال عنهم فداموا على الإسلام، لم تكن بينهم موارثة ولا لهم الرجوع عنه، فمن رجع عنه بعد زوال الجبر(1) عنه وبعد إتمام الإسلام فهو مرتدّ.
أبو عبد الله: إذا مات يهوديّ وله ولد صغير وأب مسلم، فميراثه لليتيم ولا يجبره جدّه على الإسلام، وقال أبو العباس: إنَّه يجبره عليه وإن كان يهوديّا، ثمَّ أسلم بعد موت ابنه فالإرث كله للصغير لا له.
(1) - ب: «الإجبار».