الجزء السابع عشر
الجزء ٦ · صفحة ٣٠٠السدس والباقي يعصبه الأب، أبو الحواري المعمول به قول عليّ والمختار كما مرّ توقيف المال على الولد المملوك إلى أن يباع فيشترى به، أو يعتق فيدفع إليه، أو يموت فيدفع لمن بعده؛ وقيل: لا يوقف بل يدفع للحرّ ولو رحما.
وإن مات بعض ورثة الأب قبل أن يعتق ابنه ثمَّ مات بعد موت الوارث؛ فإن وقف على الابن ولم يصل إليه ردّه(1) على وارث الأب إن كان حيّا، وإلاّ فعلى وارثه كما مرَّ.
فإن ولد للابن ولد وقد وقف المال ثمَّ مات الابن وتركه حرّا، فعلى التوقيف فالمال لوارث الأب ولا شيء للولد، لأنَّه لم يوقف على ولد الولد وقد مرّ ذلك.
(1) - ب: «ردَّ».
٢٬٨٣٧ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.