التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء السابع عشر

الجزء ٦ · صفحة ٣٠٣

واليهود والنصارى والمجوس والصابون يتوارثون بالأديان، والغرب والفرس والبياسرة لا يتوارثون لجنس.

وقال أزهر: إذا وجد بيسر بن بيسر بن بيسر فهو ممّن يتوارث به، ولمن يورث به أن يوصي بجميع ماله كمن لا وارث له.

والزوجان لا ردّ بينهما في الإرث إلاّ من يورث بالجنس؛ وقيل: يردّ عليهما فيه ولو كانا من غير الأجناس؛ وقيل: فيمن يورث به إذا قال عند موته: فرِّقوا مالي على الفقراء ولم يوص به لهم أنَّه لهم ولو لم يقل وصيّة؛ وإن أوصى به لهم أو لغيرهم فأوكد.

ومن أقرّ بوارث ولا وارث له غير الجنس فهو أولى به من الجنس، أبو الحواري: من كان من أهله وترك زوجته ولا وارث له إلاَّ جنسه فهي أولى بماله منه وكذا الزوج.