الجزء السابع عشر
الجزء ٦ · صفحة ٣٠٧الباب الحادي والعشرون
في الإرث من الأحرار والمسلمين ومن مقابلها
فإذا مات مسلم وله وارث مسلم وآخر مشرك؛ فإن أسلم قبل القسم فقيل: يرثه إن لم يكن زوجا أو زوجة؛ وقيل: لا وكذا المملوك كما مرّ وأحكام هذا الباب وجزئيّاته قد تقدَّمت.
٢٬٨٤٤ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.