التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء السابع عشر

الجزء ٦ · صفحة ٣٠٧

الباب الحادي والعشرون

في الإرث من الأحرار والمسلمين ومن مقابلها

فإذا مات مسلم وله وارث مسلم وآخر مشرك؛ فإن أسلم قبل القسم فقيل: يرثه إن لم يكن زوجا أو زوجة؛ وقيل: لا وكذا المملوك كما مرّ وأحكام هذا الباب وجزئيّاته قد تقدَّمت.