الجزء الثامن عشر
الجزء ٦ · صفحة ٣٢٠وإن أقرَّ بشيء مما للعباد ولم يمكن زواله عنه بوجه ثبت في ماله اتِّفاقا كما مرَّ؛ وإن كان ممَّا لله عليه ولم يوص به ولم يكن زواله عنه ثبت فيه - قيل - بلا خلاف؛ وقيل: به.
٢٬٨٥٧ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.