التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثامن عشر

الجزء ٦ · صفحة ٣٢٠

وإن أقرَّ بشيء مما للعباد ولم يمكن زواله عنه بوجه ثبت في ماله اتِّفاقا كما مرَّ؛ وإن كان ممَّا لله عليه ولم يوص به ولم يكن زواله عنه ثبت فيه - قيل - بلا خلاف؛ وقيل: به.