الجزء الثامن عشر
الجزء ٦ · صفحة ٣٣٠أو غيّر جنسه كما لو قال: عليه ألف درهم إلاَّ دينار، أو ألف دينار إلاَّ ألف درهم، أو كرّ حنطة إلاَّ درهما، أو مائة درهم إلاَّ صاعا برا أو إلاَّ ثوبا، أو ثوب طوله كذا أو عرضه كذا إلاّ عشرة دراهم؛ بطل الاستثناء في ذلك.
وإن قال: عليَّ له ألف درهم فاشهدوا بذلك إلاَّ عشرة دراهم، بطل أيضا للفصل.
وإن قال: جاريتي هذه لفلان إلاَّ خدمتها، بطل استثناؤه وكانت مع خدمتها له؛ وقيل: [498] ثبت معا.
فصل
من قال: هذه الجنَّة لفلان إلاَّ بطانتها، فإنَّها تبع للبطانة؛ وإن قال: هذا السَّيف إلاَّ حليته؛ فإن كانت في القائم تبعت السَّيف؛ وإن كانت في الجفن فتبع له؛ فإن استثناه فهو له مع الحلية؛ وإن أقرَّ به فهي تبع له؛ فإن قال هذه الدَّابة إلاَّ سرجها أو لجامها أو ما عليها جاز الاستثناء.
وإن كانت له أمَة فأقرَّ بها الرَّجل وبيدها دراهم وعليها ثياب فادَّعاهما، فلا يصدق فيهما وهما تبع لها، وكذا إن كان لها غيرهما لا ولدها، إلاَّ إن كانت حرَّة يوم ولدته؛ وإن استثنى الفصَّ من الخاتم بطل وثبت إن استثناه من حلقة الفضة، وانظر الفرق.
وإن كان بيده صندوق وفيه متاع، فقال: هو لفلان والمتاع لي، فهو كما قال، وكذا في الدَّار وما فيها ولم يذكره أيضا لكان له ولا شيء منه للمقرِّ له بالدَّار.