التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثامن عشر

الجزء ٦ · صفحة ٣٣٢

لها بالصَّداق في مال الميِّت، ولو كان وارثه يتيما، لكن بأقلّه، ويحلف إذا بلغ ما يعلمه أكثر، وكذا الغائب والمجنون والأعجم.

ومن دفع إلى زوجته شيئا، فسألته: لمن هو؟ فقال: مبعوث معي ومات وترك يتامى، فقيل: لا يزيله ذلك من ملكه، لأنَّ البعث يتصرَّف وهو أولى بما في يده، حتَّى يقرَّ بصاحبه أو يشهد به بعد موته.

ومن بيده مال فقال لوارثه: إنَّه ليس ل، ي فقوله هذا لا يكون حجَّة على الوارث عند أبي الحواري حتَّى يبيِّن ربَّه، ويترك عند أبي الحسن، واختار غيره أنَّه لا ينقله في الحكم من ملكه هذا الإقرار.

ومن قال: هذا لي ولغيري أو شركة بيننا، فهو له بحاله في الحكم، حتَّى يبيِّن ما ينقله عنه؛ وإن قال في مرضه: موضع من مالي حرام وهو في موضع كذا، لم يلزم وارثه قبول قوله، إلاَّ إن بيَّنه لأحد.