الجزء الثامن عشر
الجزء ٦ · صفحة ٣٣٢لها بالصَّداق في مال الميِّت، ولو كان وارثه يتيما، لكن بأقلّه، ويحلف إذا بلغ ما يعلمه أكثر، وكذا الغائب والمجنون والأعجم.
ومن دفع إلى زوجته شيئا، فسألته: لمن هو؟ فقال: مبعوث معي ومات وترك يتامى، فقيل: لا يزيله ذلك من ملكه، لأنَّ البعث يتصرَّف وهو أولى بما في يده، حتَّى يقرَّ بصاحبه أو يشهد به بعد موته.
ومن بيده مال فقال لوارثه: إنَّه ليس ل، ي فقوله هذا لا يكون حجَّة على الوارث عند أبي الحواري حتَّى يبيِّن ربَّه، ويترك عند أبي الحسن، واختار غيره أنَّه لا ينقله في الحكم من ملكه هذا الإقرار.
ومن قال: هذا لي ولغيري أو شركة بيننا، فهو له بحاله في الحكم، حتَّى يبيِّن ما ينقله عنه؛ وإن قال في مرضه: موضع من مالي حرام وهو في موضع كذا، لم يلزم وارثه قبول قوله، إلاَّ إن بيَّنه لأحد.
٢٬٨٦٩ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.