الجزء الثامن عشر
الجزء ٦ · صفحة ٣٣٤ومن مات وقد أوصى - قيل - بجميع ما خلَّفه من ماله من أرض ونخل ومنزل لزوجته بما لها عليه وترك يتيمة، فلا يثبت للزوجة إلاَّ الثلاثة.
ومن أقرَّ لرجل [499] بماله من نزوى وله دين على أهلها(1)، دخل فيه إذا لم يحتجَّ أو مات، لا ماله على رجل من غيرها ولو كان بنزوى يوم أقرَّ أو أوصى، واختار أبو سعيد أنَّه يدخل أيضا إن كان فيها.
ومن أقرَّ لرجل بميراثه من عمر وله دين على زيد، فقيل: إنَّ زيدا مخيَّر في دفعه للمقرِّ أو للمقرِّ له؛ وقيل: لا وإنَّما يدفعه للمقرِّ له، وكذا إن أعطاه ميراثه منه فالعطيَّة كالإقرار إلاَّ من الجهالة.
(1) - ب: «على أهلها دين».
٢٬٨٧١ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.