الجزء الثامن عشر
الجزء ٦ · صفحة ٣٣٧ابن بركة: من قال: عندنا لفلان ألف درهم فعليه منه الثلث، قال وهذه: كلمة يتكلَّم بها الملوك وعلى من تكلَّم بها منهم الثلث. أبو الحسن: لا أعرف اللغة في هذا، إلاَّ أنِّي عرفت أنَّه إذا قال: عندنا أو علينا، فإنَّما عليه ثلث ما أقرَّ بهـ لأنَّ أقلّ الجمع ثلاثة.
٢٬٨٧٤ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.