الجزء الثامن عشر
الجزء ٦ · صفحة ٣٤١وعن الشَّعبي: لا يجوز اعتراف الصَّغير والرَّقيق في الجراحة، وقال هو والنخعي وقتادة: لا يجوز إلاَّ في الحرَّة وأجازه عبد الوهاب فيما يلزم بدنه لا فيما يدخل على سيِّده غراما إلاَّ ببيِّنة؛ وجوز إقرار بالغ الملكيَّة عليه لمن أقرَّ له بها ما لم يعرف لغيره أو بالحرِّية، وكان لابن محبوب عبد فهرب عنه وأقرَّ أنَّه له، ولم يقبلوا ذلك من ابن محبوب حتَّى أقام عليه(1) بيِّنة، فقال: ما تلزمنا.
والبالغ إن كان بيد رجل فقال له: أنت عبدي، فقال لا ولكنَّي عبد فلان، قُبل قول من كان في يده لأنَّه إذا أقرَّ بالعبودية ثبت إقراره لمن(2) بيده ودعواه أنَّه لغيره وسكوته سواء، وهو للذي بيده ثمَّ يقيم غيره بيِّنة أنَّه له؛ وقيل: هو لمن ادَّعى العبد أنَّه له إذا صدَّقه وعلى الذي ينفيه العبد من ملكه البيِّنة أنَّه له.
٢٬٨٧٨ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.