التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثامن عشر

الجزء ٦ · صفحة ٣٤٣

ومن وضع عند رجل حباًّ ثمَّ أقرَّ به لغيره ثمَّ أراد أن يأخذه، فإنَّه لا يدفع إليه لإقراره به لغيره، واختير أنَّه يدفع إليه، ولا يجوز أمره أن يدفع إلى غيره؛ وإن ادعى أنَّه له لم يقبل بعد إقراره به لغيره، ومن أقام شاهدين أنَّ فلانا أشهدهما أنَّ كذا وكذا من نقد له على فلان هو لفلان يعني هذا الطَّالب له، ثمَّ رجع المقرُّ يقبضه منه ثمَّ مات القابض أو أفلس، أو(1) جاء المشهود له يطالب الذي عليه ذلك، فلا يحكم له عليه شيء، وإذا صار ما عليه للذي داينه على هذا برئ، ويرجع الذي له ذلك على المقرِّ به.

(1) - ب: «ثمّ».