التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثامن عشر

الجزء ٦ · صفحة ٣٥٢

الباب الرَّابع عشر

في الإقرار بالجزء والسهم والنَّصيب ونحو ذلك

فمن أقرَّ لأحد بجزء من ماله فقيل: له الربع؛ وقيل: السبع؛ وقيل: لا إلاَّ ما أقرَّ به الوارث مما يقع عليه اسم الملك منه؛ وإن أقرَّ له ببعض ماله فقيل: له(1) النِّصف؛ وقيل: ما يقع عليه الاسم؛ وإن قال: بسهم منه، فقيل: له السدس؛ وقيل: الثلث؛ وقيل: سهم من اثني عشر؛ وقيل: ضعفها؛ وقيل: أقلّ سهام الورثة إن كانوا له وإلاَّ فله السُّدس؛ وإن لم يرثه إلاَّ واحدا ومن يجاوز منابه الثلث فله السدس أيضا؛ وقيل: له سهم من النبل وقد مرَّ ذلك؛ وإن قال: بنصيب منه فله ما أقرَّ له به هو أو وارثه؛ وقيل: لا إلاَّ ما صحت به بيِّنة والأوَّل أشبه؛ وإن قال: بِجُلِّ ماله أو أكثره فله ما زاد على النِّصف؛ وإن قال: بكافته أو عامته أو خاصته فله ماله كلُّه؛ وإن قال بخياره أو بشراره من نخل وعبيد ودواب وغيرها وكان خيارا كلُّه أو شرارا، فله ذلك؛ وإن قال بأدون فله عند أبي سعيد ما يراه العدول أدون، وكلُّ من أقرَّ في ماله أو داره لأحد بنصيب أو حصَّة أو شركة أو سهم فلم يسمه، لم يثبت فيما أقرَّ فيه حتَّى يبيِّنه، إلاَّ إن كان وصيَّة، فقد مرَّ في النَّصيب والسَّهم الخلفُ فيما له ولا يثبت إن كان غيرها، إلاَّ إن حضر فيؤخذ بتسمية ما أقرَّ به؛ وإن أبى حبس ما أقرَّ فيه عنه؛ وإن أقرَّ بشيء وسماه ولم يُعرف كشاةٍ من غنمه، أو عبد من عبيده، أو نخلة من نخله، أو سارية من داره، أخذ بتعريفه؛ فإن لم يقر أو مات فله أوسط من ذلك؛ فإن تلف منه شيء قبل أن يحضر ضرب له في الباقي بقدره.

(1) - ب: - «له».