الجزء الثامن عشر
الجزء ٦ · صفحة ٣٥٣ومن له سهم في مال كربع أو نصف أو نحوهما فأقرَّ لأحد بربع جملة المال أو النِّصف أو نحوهما؛ فله ربع حصته أو نحوه، وكلُّ شريك في أصل أقرَّ فيه لغيره بجزء شائع فيه جاز له لا إن أقرَّ له فيه بمعيَّن كبيت أو سارية من دار(1)، إلاَّ إن قاسمه، فوقع في منابه فيؤخذ بدفعه إليه، إلاَّ إن أقرَّ بمستهلك فيها فإنَّه يعطيه قيمته، وكذا إن أقرَّ له بجزء من عروضها كخشبة مشاعة فيها أو نحوها مما لا ينزع إلاَّ بضرر فله قيمته؛ وإن أقرَّ له بجزء من طريق أو نهر هو شريك فيه أدَّى له قيمته.
ومن قال: لفلان شقص من داري، فقيل: له النِّصف؛ وقيل: جزء من جملتها؛ وقيل: ببطلانه بجهله وإلاَّ نظر في هذا أو نحوه أن لا يحكم فيه بشيء، إذ لا يصل الحاكم إلى معرفته إلاَّ إن كان حيًّا فيكلِّف أن يقرَّ بما شاء ثمَّ يحلف عليه.
(1) - ب: «كبيت من دار أو سارية».
٢٬٨٩٠ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.