التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثامن عشر

الجزء ٦ · صفحة ٣٥٤

الباب الخامس عشر

في مقرٍّ بمال غيره لأحد ثمَّ انتقل إليه بإرث وهبة وفي إقرار في مشاع

فإن أقرَّ بذلك وانتقل إليه فقد مرَّ أنَّه قيل يثبت؛ وإن أقرَّ بمال كان لميِّت ورث منه حصَّة ثبتت عليه لا غيرها؛ وقيل: لا يثبت عليه إن انتقل إليه بشراء وهبة؛ وقيل: يثبت عليه فيهما أيضا كالإرث؛ وإن أقرَّ شريك في أرض أو مال بجزء من ذلك(1) لرجل بإرثه من فلان وهو جزء معيَّن إلاَّ أنَّه لم يقسم؛ فإن كان لا يستحيل فيه اللفظ إلى غير معنى الإقرار بوجه اختير ثبوته ولو في مشاع، والوقوف على المال ليس إحرازا له، وقد [504] مرَّت مسائل هذه الأبواب.

(1) - ب: - «شريك .... من ذلك».