الجزء الثامن عشر
الجزء ٦ · صفحة ٣٥٩واختلف في غير المدرك من المعطاة والمبيعة إذا أحرزت، فقيل: البائع والمعطي حتَّى يشترطه المشتري والمعطى له؛ وقيل: لهما، لأنَّه غير مدرك، فهو تبع.
ومن أقرَّ لفلان بنخلة ولم يعيِّنها دفع إليه من ماله وسطى؛ وقيل: ما يصدق عليه الاسم.
أبو الحواري: من قال لفلان ثمن من ماء من فلج كذا، والفلج أصول أو سهام، ثمَّ قال: إنَّما أقررت له بشربه وهو لم يسمَّ به، ولا قال أبدا، فإذا سمَّى فإقرار ثابت عليه أبدا في الأصول، وكذا في السِّهام إلاَّ إن تركه من يد المقرِّ له بحقٍّ لأنَّ أهلها أولى بسهامهم.
٢٬٨٩٦ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.