الجزء الثامن عشر
الجزء ٦ · صفحة ٣٦٢ابن أحمد: من أقرَّ لأحد بمنزل بجميع ما فيه وهو فيه على فراش أو ثياب أو غيرهما ثبت للمقرِّ له ما فيه إلاَّ الثِّياب التِّي فيه أو عليه.
وسئل أبو سعيد عن مقرِّ في مرضه لزوجته ببيت من بيوته ولأخيه بآخر منها، فقال: إنَّ إقراره ثابت - قيل - له؛ فإن كان في الذي أقرَّ به لها أمتعة وأداة ودراهم، فهل تدخل فيه [506] لها معه؟ فقال: لا، إلاَّ إن قال: وما فيه من شيء فيتبعه؛ فإن قال: بيتي وما آوى لفلان فليس له إلاَّ البيت؛ فإن قال: بيتي هذا وما التوى عليه أو وما لوى عليه فاختار أن ما لوى عليه تبع له(1)؛ فإن قال: بيتي هذا، فبعض أثبته وبعض ضعفه؛ وعليه فإن قال: بيتي وما لوى وما فيه، أيضعف ما فيه ولا يثبت ما لم يقل، والذي فيه وما لوى عليه ومالي فيه؟ فاختار أنَّه ثابت ولا يلحقه الضُّعف.
(1) - ب: «لها».
٢٬٨٩٩ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.