التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثامن عشر

الجزء ٦ · صفحة ٣٦٦

كالوصيَّة في هذا(1)؛ وقيل: ما أقرَّ به فيهما والأوَّل أشبه؛ وإن قال: اشهدوا أنَّ عليَّ له مائة ثمَّ قالّ: كذلك، ثمَّ ادعى أنَّها واحد، فلا تلزمه إلاَّ واحدة، وكذا إن قال: اشهدوا أنَّ عليَّ له مائتين؛ وإن قال: اشهدوا أنَّ علي له ثلاث مائة ثمَّ أنَّما عليّ له ثلاث مائة، لزمته ثلاث مائة، وكذا إن أشهد على درهم ثمَّ على درهمين فقال الطَّالب: هي ثلاثة، وقال المقرُّ: درهمان؛ لزمه درهمان.

ومن أقرَّ أنَّ عليه لرجل عشرة دراهم ثمَّ أنكره فأراد هو أن يأخذ من ماله بعد الحجَّة عليه جاز له إن لم يعلم كذبه؛ فإن أنكر بعد الإقرار ذكره به؛ فإن أعطى ما أقرَّ به، وإلاَّ فله أن يقبض من ماله بعد الحجَّة عليه؛ وإن غاب قبل أن يحتجَّ عليه حيث لا تناله الحجَّة وقد أنكره فله الأخذ من ماله؛ فإن قال: عليه ألف درهم جديد أو صفر أو ما لا تعرف به الدَّراهم لزمه نقد البلد، ولا شيء له إن قال: أقلّ من مائة أو أزلّ منها؛ وإن قال: نحوها فله أقلُّ منها وأكثر من تسع وخمسون إن قال بعضها.

(1) - ب: - «في هذا».