التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثامن عشر

الجزء ٦ · صفحة ٣٦٨

وشقق فالمقطع منها من كسوتها وإن لم تلبسه، وما لم يقطع أو كان ثيابا لم تلبس فهي لها. أبو سعيد: ما صحَّ أنَّه من كسوتها ولو لم تلبسه فمن كسوتها.

ومن قال لرجل: هذا الثَّوب لك على أن تذبح لي هذه الشَّاة فذبحها ثبت له؛ فإن هلكت قبل أن يذبحها؛ فإن خرج على معنى الإقرار ثبت ولو لم يذبحها؛ وإن خرج على الأجرة بطلت.

ومن أقرَّ لرجل بدابة فمات وتركها في منزل وارثه يسكنه وقد علم بذلك، لا أنَّه كاذب فيه، ثبت عليه ما أقرَّ به إذا علم به أو بيَّن عليه ولزمه دفعها إليه إن بقيت بيده أمانة، فإنَّها في مسكنه أمانة؛ وإن أقرَّ له بدابة أو أرض ثمَّ استحقت من يده فإنَّه لا يرجع بشيء إلاَّ إن أشرط مرجع الدَّرك فيها.