الجزء الثامن عشر
الجزء ٦ · صفحة ٣٧٤بإذن زيد أو بتوكيله إيَّاه أو كان أبًا لزيد وهو صغير أو وصيًّا له من أبيه، أو وكيلا له من حاكم أو جماعة ثبتت كلُّها؛ وقيل: حصَّة عمر بإحرازها كلِّها.
ومن جعل في صحَّته أرضه مقبرة للنَّاس فقبر فيها واحد، فلا رجعة له فيها إذا لم يسمِّ، ولو لم يُقبر فيها أحد، إذ لا إحراز في مثل هذا، وكأنَّه للجملة كالفقراء ونحوهم، وقد ثبت ما جعل لنحوهم؛ وقيل: له الرُّجوع ما لم يتمّ ذلك أو يحرزه أحد مِمَّن يقوم به، وهذا كما قال: ثبوت للمقبرة فيها ولو لم يقبر فيها إن اتَّحدت البقعة، ويخرج على أنَّه إحراز لجميعها، وليس له الرُّجوع فيها على كلِّ حال.
٢٬٩١١ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.