الجزء التاسع عشر
الجزء ٦ · صفحة ٤٠٠ومن له - قيل - صغار فأشهد: إنِّي أنفق عليهم وأكسوهم وأحسب لك دينا عليهم لي، فإذا بلغوا أخذته منهم، فلا شيء له عليهم لأنَّ ذلك واجب عليهم إلى أن يبلغوا أو يتموالوا ولا يلزم الآباء كفل في الفرائض أولادهم، كانوا موسعين أو مقترين.
ومن تزوَّج امرأة من غير بلده فحملها إليه، ثمَّ طلَّقها وقد ولدت، فأرادت حمل ولدها إلى بلدها وطلبته بالنَّفقة فكره أن تخرج به من بلده، قال أبو عبد الله: لا يجد منعها ولها أن تحمله إلى بلدها، وعليه أن ينفقها فيه، لا إن كانا في واحد وأرادت ذلك؛ وإن تزوِّجها في بلده وهي من غيره، وكانت تقصر إلى أن تزوّج بها، فلها أن ترجع إلى بلدها بولدها، وعليه أن ينفقها فيه كالأولى لا إن كانت تتم في بلده.
٢٬٩٣٧ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.