الجزء التاسع عشر
الجزء ٦ · صفحة ٤١٤أبوه شيئا فأحرزه ثمَّ أشهد الأب أنَّه نزعه منه ولم يقبضه حتَّى مات أنَّه للابن كما مرَّ.
ابن محبوب: إن أعطى أحد أولاده شيئا وقد بلغ وأحرزه، ثمَّ نزعه منه عند موته ولم يقبضه، فله أن يرجع وإن في مرضه، أو أحرزه الابن؛ وقال غيره: لا يضرُّه نزع أبيه إن أحرزه إلاَّ إن أحرزه الأب بعد نزعه أو اِدَّعى الإلجاء إليه وقد نزع فله نزعه منه.
وإن أعطت امرأة بالغا من أولادها مالا فأحرزه فعند موتها أعطت سائرهم مثل ما أعطته جاز لها ولهم.
ومن قتل أحد بنيه فورثوه ثمَّ نزع ماله فقال أبو الحواري لا يجوز لأحد أن يشتري ممَّا نزعه منه لأنَّ نزعه لا يجوز له؛ فإن مات أحدهم ولا وارث له غير أبيه وأمِّه فميراثه لهما؛ وإن كان له غيرهما فلهما فرضهما وحلَّ لمن يشتري منه ما ورث.
٢٬٩٥١ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.