التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء التاسع عشر

الجزء ٦ · صفحة ٤٢٩

داخله أم لا، وادَّعت أنَّها بلغته لزمه الولد أيضًا إذا صحَّ عنده أنَّها دخلت فيه، لأنَّه قيل: ينشف. قال خميس: وإن لم يصحَّ عنده ذلك فلا ألزمه في الحكم ما لم يصحَّ وما أولاه بالشبهة في هذا، ولا نحبُّ له أن يقطع أنَّه ولده، ويورثه ماله، ولا أن ينكره، وليقل: اشتبه عليَّ أمره، ولْيَدِن بالله بما يلزمه فيه، ويسعه ذلك في سريرته، وإن لم ينكر دعواها، ولا أقرَّ به فيما لا يسعه الإقرار به وسعه ذلك. وإن أصابته جنابة فمثها(1) بخرقة أو بغيرها(2)، فأخذت ما هي فيه وأدخلته في فرجها، فحملت فولدت لذلك لزمه في الحكم لا عند الله في الأظهر.

(1) - كذا في النسختين.

(2) - ب: «بغيرها».